السيد محمد الصدر

62

منهج الصالحين

المبحث الثالث : زكاة الغلات يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران : الأمر الأول : بلوغ النصاب . ويمكن تعيين مقداره على ثلاثة مستويات : المستوى الأول : بالوزن القديم الذي كان سائداً في عصر صدر الإسلام . وهو خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعاً وكل صاع أربعة أمداد فيكون النصاب ثلاثماءة صاع أو ألف ومائتا مد . ويساوي بالرطل المدني ألفاً وثمانمائة رطل . وبالرطل المكي ألفاً وثلاثماءة وخمسون رطلًا . وبالرطل العراقي ألفان وسبعماءة رطل . المستوى الثاني : تعيين النصاب بالوزن الذي كان سائداً عندنا في عهد قريب ، ثم سيطر عليه وزن الكيلو . وهو نوعان : أحدهما : ما يسمى بالحقة البقالية ، والآخر : ما يسمى بالحقة العطارية ، والحقة البقالية ثلاث حقق ونصف عطارية ، وكذلك الحال في أجزائها ومضاعفاتها في الوزن . أما بحساب الحقة البقالية فالنصاب يكون ماءة وتسعة وسبعون حقة ، وأربعماءة وخمس وتسعين بالألف منها أي حوالي نصف حقه . لأن الوسق المشار إليه سابقاً يساوي تسع وثلاثين ونصف حقه بقالية تقريباً ، فيكون النصاب وهو خمسة أوسق بالغاً الناتج الذي قلناه . وأما بحسب الحقة العطارية فالنصاب ستماءة وثمان وخمسون وربع حقه . لأن الوسق يساوي حوالي ماءة وإحدى وثلاثين حقة ونصف ، فيكون النصاب خمسة أضعافه وهو الناتج المشار إليه . المستوى الثالث : تعين النصاب بالوزن السائد في العصر الحاضر . وهو نوعان : أحدهما : الكيلو الفرنسي والآخر : الباوند الإنكليزي أما بحساب الكيلو فالنصاب يساوي تسعماءة كيلو . لأن الصاع ثلاث كيلوات والوسق ستون صاعاً فيكون الوسق ماءة وثمانون كيلو . وحيث أن النصاب خمسة أوسق فيكون الناتج ما ذكرناه . وأما بحساب الباوند فالباوند أقل من نصف الكيلو إذ يساوي أربعماءة